MEKKAOUI SOFT
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني 6666610
MEKKAOUI SOFT
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني 6666610
MEKKAOUI SOFT
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

MEKKAOUI SOFT

عالم الإبـــــــــــداع و التميــــــــــز
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
<


شركة مكاوي سوفت الإبداع و التميز عنواننا


دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
تابـــــعونا أيضا على
شركة مكاوي سوفت للتصميم
المواضيع الأخيرة
» للبيع شقق تمليك جميع احياء مدينة العبور عروس المدن الجديدة للاستلام الفورى شقق بالحى التاسع 150م - 160م - 165م - 170م- 175م - 200م - 220م شقق بالحى الثانى 140م - 144م - 175م - 186م - 200م - 225م شقق بالحى الخامس 160م -165م -180م- 200م شقق بالحى الثالث 13
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 02, 2015 5:35 pm من طرف ggomaa aalaam

»  شقق للبيع بمدينة نصر المنطقة الاولى عباس العقاد للاستلام الفورى 210 م 200 م 220 م السعر 5000 للمتر مقدم 50 % والباقى من 24 شهر بدون فوائد ( عدد الوحدات محدودة ) للحجز والاستعلام / الشركة الدولية للانشاء وادارة المشروعات الفرع الرئي
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 02, 2015 5:14 pm من طرف ggomaa aalaam

»  للبيع شقق مدينة نصر حى الواحة الحى العاشر 160 م 200 م 175 م استلام فورى واجهات معمارية كلاسيكية فاخرة مداخل من الرخام الفاخر انتركم مركزى و بوابة كهربائية مصاعد كهربية ماركة عالمية سعر التقسيط من 3000 للمتر الى 3500 للمتر مقدم 50 %
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 02, 2015 4:45 pm من طرف ggomaa aalaam

» شقق للبيع التجمع الخامس النرجس عمارات مربع فاطمة الشربتلى 200 م 215 م للاستلام الفورى مميزات الموقع الحوائط بياض اسمنتى مواسير الكهرباء الخطوط الرئيسية للصحى والمياء حلوق الشبابيك والابواب ومساحات خضراء منطقة خدمات ومجمع مدارس مداخل رخام واجهات معماري
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 02, 2015 3:34 pm من طرف ggomaa aalaam

» لدينا ومطلوب شقق فيلات مخازن للايجار مفروش او بدون مدينة نصر مدينة العبور مصر الجديدة جميع محافظات مصر اجميع المساحات باسعار ممتازة للاستعلام الشركة الدولية للانشاء وادارة المشروعات الفرع الرئيسى / 26 ش تحسين فرغلى خلف طيبة مول المنطقة الاولى مدينة نصر 22
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 02, 2015 3:33 pm من طرف ggomaa aalaam

» لدينا ومطلوب شقق فيلات مخازن للايجار مفروش او بدون مدينة نصر مدينة العبور مصر الجديدة جميع محافظات مصر اجميع المساحات باسعار ممتازة للاستعلام الشركة الدولية للانشاء وادارة المشروعات الفرع الرئيسى / 26 ش تحسين فرغلى خلف طيبة مول المنطقة الاولى مدينة نصر 22
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_icon_minitimeالأربعاء ديسمبر 02, 2015 2:50 pm من طرف ggomaa aalaam

»  شقق للبيع بمدينة نصر الحى السابع تاصية للاستلام الفورى 155م 150م 125م السعر 4800 للمتر مقدم 50 % والباقى من 24 شهر بدون فوائد يوجد تجارى 15 الف للمتر ( عدد الوحدات محدودة ) للحجز والاستعلام / الشركة الدولية للانشاء وادارة المشروعات
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 01, 2015 5:20 pm من طرف ggomaa aalaam

»  مطلوب للشركة الدولية للانشاء اراضى للبيع او مشاركات او ادوار نعلية ونكمتة مبانى بمدينة العبور ومدينة الشروق اكتزبر الشيخ زايد حدايق الاهرام العاشر من رمضان جميع المجتمعات العمرانية الجديدة التعمل مع الجادين فقط ونرحب بالوسطاء للشركة
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 01, 2015 4:11 pm من طرف ggomaa aalaam

»  شقق للبيع التجمع الخامس النرجس عماران 130 م واحة بخرى ارضى بحديقة 100 م للاسنلام الفورى ثلاث غرف و ريسبشن 1 حمام ومطبخ الحوائط بياض اسمنتى مواسير الكهرباء الخطوط الرئيسية للصحى والمياء حلوق الشبابيك والابواب ومساحات خضراء منطقة خدما
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_icon_minitimeالثلاثاء ديسمبر 01, 2015 3:33 pm من طرف ggomaa aalaam

أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
MEKKAOUI SOFT
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_rcapدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_voting_barدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_lcap 
سوسان
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_rcapدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_voting_barدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_lcap 
boubekeursoft
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_rcapدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_voting_barدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_lcap 
لامية
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_rcapدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_voting_barدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_lcap 
امة الله
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_rcapدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_voting_barدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_lcap 
ميمي02
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_rcapدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_voting_barدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_lcap 
Imàne Hébàrà
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_rcapدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_voting_barدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_lcap 
forlan
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_rcapدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_voting_barدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_lcap 
pretty-youyou
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_rcapدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_voting_barدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_lcap 
kaid.djillali
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_rcapدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_voting_barدروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_vote_lcap 
سحابة الكلمات الدلالية

 

 دروس في علم الاجرام الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
maitre mekkaoui
مشرف
maitre mekkaoui


الجنس : انثى
مشاركات : 7
العمر : 42
الدولة : m'sila
المهنة : avocate
تاريخ التسجيل : 01/07/2010

دروس في علم الاجرام الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: دروس في علم الاجرام الجزء الثاني   دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_icon_minitimeالسبت يوليو 10, 2010 6:46 pm

تاااااااااااااااااااااااااااااااابع


س- اكتب في حركة الدفاع الاجتماعي الحديث وتقديرها؟ سؤال امتحان

أولا : نشأة الحركة

وقد نشأت الحركة على يد الاستاذ الإيطالى فيليبو جراماتيكا . جاءت أفكار جراماتيكا على النقيض من الأسس التى يقوم عليها الفكر الجنائى المعاصر، فهو لا يعترف بالعقوبات ولا بالمسؤولية الجنائية ،بل يذكر قانون العقوبات ذاته. وقرر جراماتيكا مسؤولية المجتمع عن السلوك المنحرف مسؤولية تلزمه بتأهيل من إنحرف سلوكه،وتجعل التأهيل حقا للشخص المنحرف.

لكن هذه الأفكار تعرضت للنقد الشديد لما يترتب عليها من نتائج خطيرة . لذلك حاول الاستاذ "مارك أنسل" المستشار الفرنسي تصحيح مسار الحركة ،وردها إلى إطار الشرعية الجنائية .وإليه يرجع الفضل في تأصيل هذه الحركة والدفاع عنها، بعد أن عرض المبادئ التى تقوم عليها.

ثانيا: المبادئ التى تقوم عليها الحركة :

تعرف هذه الحركة السياسية الجنائية بانها فن مكافحة الإجرام بالوسائل الملائمة لذلك .

ويمكن إجمال المبادئ التى تقوم عليها الحركة في الأمور التالية :

أ‌- ان المقصود من الدفاع الاجتماعى حماية المجتمع والفرد من الإجرام. وتكون حماية المجتمع بالقضاء على التأثير الضار للظروف التى من شأنها أن تغرى بالإقدام على الجريمة .أما حماية الفرد فتتحقق بتأهيله حتى لا يقدم على الجريمة مرة ثانية.

ب‌- ضرورة إحترام الكرامة الإنسانية والحريات العامة ،وعدم إهدارها تحت ستار تطبيق أساليب الدفاع الاجتماعى .

جـ- الاعتراف بمبدأ شرعية الجرائم والتدابير الجنائية ،والتسليم بحرية الاختيار كأساس للمسؤولية الجنائية.

د-إحلال تدابير الدفاع الاجتماعي محل العقوبات والتدابير الاحترازية . وتهدف تدابير الدفاع الاجتماعي إلى تأهيل المجرم ،ويمكن أن تنطوي على سلب للحرية أو تقييد لها.والتأهيل حق للمجرم والالتزام عليه . وينبغى اختيار التدبير الملائم لشخصية المجرم،وهو ما يقتضي فحص شخصية المتهم قبل تقديمه إلى المحاكمة ،وإعداد ملف الشخصية الذي يتيح للقاضى اختيار التدبير الملائم.

ثالثا:أغراض تدابير الدفاع الإجتماعى :

أدمجت حركة الدفاع الإجتماعى العقوبات والتدابير الإحترازية في نظام واحد، يضم مجموعة متعددة ومتنوعة من التدابير يطلق عليها "تدابير الدفاع الإجتماعى "،ويختار القاضى من بينها التدبير الذى يراه ملائما لحالة كل منهم بعد فحص الجوانب المختلفة في شخصيته.

ولم تقر حركة الدفاع الإجتماعى في هذه التدابير إلا غرضا واحدا هو تأهيل المجرم بإعتبار التأهيل هو السبيل إلى حماية المجتمع وحماية المجرم على حد سواء. فليس من اغراض التدابير وفقا لآراء أنصار هذه الحركة ، تحقيق العدالة أو الردع العام. فمعاملة المجرم تقتضى ألا يوضع في الاعتبار غير حقيقة واحدة، هى أن انسانا معينا قد إرتكب جريمة ،وينبغى مساعدته في ألا يرتكب غيرها بعد ذلك.

وليس معنى ذلك ان حركة الدفاع الإجتماعى الحديث ترى ضرورة إعتبار كافة المجرمين من قبيل المرضى الذين تهدف التدابير إلى علاجهم. بل إن القاضى ستكون له الصلاحية الكاملة لينطق بالتدبير الذى يراه يبدو أكثر توافقا مع حالته ، يستوى بعد ذلك أن يكون للتدبير طابع العقوبة كما هى في المفهوم التقليدى ،أو يكون تدبيرا احترازيا.

رابعا: تقدير حركة الدفاع الاجتماعى الحديث:

أ- مزايا الحركة

إنتشرت أفكار حركة الدفاع الإجتماعى الحديث إنتشارا واسعا ، سواء في الفقه أو فى التشريع الوضعى .

فقد إنضم إليها عدد كبير من أساتذة القانون الجنائى . وأنشئت جمعية دولية للدفاع الإجتماعى سنة 1949 وأنشئ قسم الدفاع الإجتماعى في الأمم المتحدة .

وعلى مستوى التشريع الوضعى تبنت بعض التشريعات كثيرا من الأفكار التى قالت بها حركة الدفاع الإجتماعى الحديث. من ذلك دراسة شخصية المتهم،وإنشاء نظام قاضى تطبيق العقوبات .

والواقع أن النجاح الذى لاقته هذه الحركة يرجع إلى طابعها الإنسانى التقدمى الواقعى . أو بعبارة أدق تمسكت بحد أدنى من الضمانات القانونية التى تحول دون تحول القضاء في أداء دوره الإجتماعى في مكافحة الإجرام إلى التحكم والإستبداد.

ب- الإنتقادات الموجهة إلى الحركة

1- انه يصعب إعتبارها مدرسة أو مذهبا عقابيا، لإفتقارها إلى الأساس الذى يجمع بين الافكار التى نادت بها .والواقع ان أصحاب هذه الحركة لم يدعوا لأنفسهم أنهم أصحاب مدرسة ،وإنما مجرد دعاة إلى تبنى"حركة إصلاح".

2- إغفالها تحقيق العدالة والردع العام كغرض للتدبير الاجتماعي التي نادت بها ،وقصر هدفها على التأهيل.

والواقع أن الحركة لم تحصر التدابير التى نادت بها في أنواع معينة دون غيرها ، بل إن هذه التدابير قد تتخذ صورة العقوبات بمعناها التقليدى وقد تكون تدابير إحترازية . وفي كلتا الحالتين قد تكون هذه التدابير سالبة للحرية أو مقيدة لها،ولا يخلو ذلك من تحقيق العدالة والردع العام بطريق غير مباشر،وإن لم يكن ذلك مقصودا لذاته.

3- الخلط بين صورتى الجزاء الجنائى وهما العقوبة والتدبير الاحترازى ،وهو أمر لا يتفق والطبيعة الخاصة لكل منهما، وهى طبيعة تفرض الجمع بينهما في ظل نظام جنائى واحد. مع تحديد مجال خاص لكل منهما. وقد رد الأستاذ مارك آنسل على هذا النقد،مؤكدا ان الدفاع الإجتماعى الحديث لا يعنى من حيث المبدأ هجر نظام الجزاء القائم على اللوم الاخلاقى ، فمكان العقوبة التقليدية يظل محفوظا في بعض الأحوال ، لا سيما في جرائم الإهمال الخطيرة ،والعديد من الجرائم الإصطناعية .

س- ما تعريف العقوبة وما خصائصها ؟ سؤال امتحان (fish

وهذه الخصائص هى بمثابة الضوابط التى تحكم نظام العقوبات الجنائية ،ولا ينبغى لأى نظام عقابى أن يغفلها عند تقرير العقوبات وتطبيقها.

ويمكن رد هذه الخصائص إلى خمسة مبادئ أساسية ، تتفرع عنها جملة من القواعد . هذه المبادئ هى :

1- مبدأ شرعية العقوبة 2- مبدأ قضائية العقوبة 3- مبدأ شخصية العقوبة

4- مبدأ عدالة العقوبة 5- إحترام الكرامة البشرية

(سؤال فرعى) تكلم عن مبدأ شرعية العقوبة ؟ " سوال امتحان (1)

يقصد بشرعية العقوبة إستنادها إلى قانون يقررها .فكما أنه لا جريمة إلا بناء على نص في القانون يضفى على الفعل صفة عدم المشروعية ،فإنه لا يجوز توقيع عقوبة ما لم تكن مقررة –نوعا ومقدارا- بنص قانونى كأثر لإرتكاب الجريمة . وهذا ما يعرف في القانون الجنائى بمبدأ الشرعية الجنائية .

ويعفى مبدأ الشرعية الجنائية حصر الإختصاص بالتجريم والعقاب في السلطة التشريعية ، وتحديد دور القاضى في مجرد تطبيق العقوبة التى يقررها نص القانون.

وقد رأينا أن إقرار مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات كان ثمرة لجهود رجال المدرسة التقليدية ،وعلى رأسهم الفقيه الإيطالى بيكاريا.

ويترتب على إقرار مبدأ شرعية العقوبات ضرورة التسليم بعدة نتائج هامة نذكر منها:

1) قصر التجريم والعقاب على السلطة التشريعية ومؤدى ذلك أنه ليس للسلطة التنفيذية أصلا حق التجريم والعقاب ،كما أن العرف لا يصلح مصدرا للتجريم والعقاب.

2) عدم جواز تطبيق نص التجريم والعقاب بأثر رجعى إلا إذا كان ذلك في صالح المتهم. وعلى هذه النتيجة نصت المادة الخامسة من قانون العقوبات المصرى بقولها:"يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت إرتكابها".

3) حظر القياس في مجال التجريم والعقاب . لذلك نجد القلة من التشريعات التي لا تعتنق مبدأ الشرعية ، تجيز للقاضى الالتجاء إلى القياس في مجال التجريم في حالة سكوت المشرع . من هذه التشريعات قانون العقوبات الدانمركي ،والذي تنص مادته الأولى على ما يعنى جواز تجريم فعل قياسا على فعل آخر منصوص على تجريمه لاتحاد العلة في الحالتين ، وتلك عملية القياس في التجريم التي تتنافى مع مبدأ الشرعية.

4) تفسير التجريم والعقاب تفسيرا ضيقا . فليس للقاضى أن يتوسع في تفسير نصوص التجريم والعقاب ، ليجرم فعلا لم ينص عليه المشرع أو ليوقع عقوبة غير مقررة في القانون.

ويبرر مبدأ الشرعية الجنائية في العصر الحديث بمبدأ الفصل بين السلطات ،وحماية الأفراد من تعسف السلطة التنفيذية وإفتئاتها على الحريات العامة .

ومع ذلك لم يسلم هذا المبدأ من النقد، بحجة انه يتجافى مع ضرورات التفريد العقابى .

كما إنتقد مبدأ الشرعية إذ يغل يد القاضى ويمنعه من تفسير النص الجنائى بما يواكب تطور المجتمع وحماية الجماعة من الأفعال الضارة بها.

ونشير في النهاية إلى ان الشريعة الإسلامية عرفت مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ، ففى القرآن الكريم ما يدل عليه كقوله تعالى ، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كما أن الأصل في التشريع الجنائى الإسلامى عدم سريانه على الماضى، لقوله تعالى " عفا الله عما سلف، ومن عاد فينتقم الله منه"

نهاية جواب السؤال الفرعي

ثانيا : قضائية العقوبة :

ويعنى ذلك ألا تنفذ عقوبة مقررة في القانون إلا إذا صدر بها حكم قضائى من محكمة جنائية مختصة. ويمتنع توقيع عقوبة بدون حكم قضائى ،ولو كانت الجريمة في حالة تلبس أو اعتراف المتهم بها اعترافا صريحا او رضى بتنفيذ فيه دون الرجوع إلى المحكمة المختصة .

وتؤكد التشريعات هذا المبدأ الهام ضمانا للحريات الفردية ،وحماية لها من تعسف السلطة التنفيذية وإستبدادها، بل إن بعض الأنظمة يرتفع به إلى مصاف المبادئ الدستورية ،إمعانا في تأكيده . مثال ذلك الدستور المصرى .

وإختصاص القضاء دون غيره من السلطات في العصر الحديث بتوقيع العقوبات الجنائية ،لم يتقرر إلا بعد أن زال نظام الإنتقام الفردى وساد مبدأ الفصل بين السلطات. ففى الماضى كان توقيع العقاب من شئون المجنى عليه أو وليه،ولما تولت الدولة مهمة العقاب على الجرائم، لم يكن ذلك من إختصاص القضاء، بل كان العقاب يتولاه الحاكم بما له من سلطان مطلق.أما في العصر الحديث فقد استقر مبدأ قضائية العقوبة ،وإنفردت السلطة القضائية بهذا الإختصاص وفقا للضوابط التى يقررها قانون الإجراءات الجنائية .

ومبدأ قضائية العقوبة هو الذي يميز العقوبات الجنائية عن غيرها من الجزاءات القانونية ،التي يمكن أن توقع دون حاجة إلى تدخل القضاء. فالتعويض وهو جزاء مدني يمكن الاتفاق عليه بين محدث الضرر والمضرور. والجزاءات الإدارية مثل اللوم أو الإنذار أو الخصم من الراتب أو تأخير العلاوة ، يمكن للجهة الإدارية أن توقعها على مرتكب المخالفة التأديبية بقرار إداري .

وإذا كانت الشريعة الإسلامية تجيز لولى الدم في جرائم القتل العمد أن يطلب إستيفاء القصاص بنفسه.

فإن ذلك لا يعنى أن توقيع العقوبة هو من اختصاص ولى الدم الذي يقتص بنفسه من الجاني دون الرجوع إلى القضاء . والواقع أن القاضي هو الذي يثبت من تحقق موجب القصاص،ويصدر حكمه بالقصاص من الجاني،ويقتصر دور ولى الدم على تنفيذ القصاص ، وليس في ذلك مجافاة لمبدأ قضائية العقوبة الجنائية . فتوقيع العقوبات الجنائية كافة هو في النظام الإسلامي من اختصاص القضاء.

ثالثا: شخصية العقوبة :

تعنى شخصية العقوبة إقتصار أذاها على شخص المسؤول عن الجريمة فاعلا كان أو شريكا ، فلا يتجاوز إلى غيره .

ولم تكن العقوبة كذلك في الماضى ، حيث كان أذاها يمتد إلى أقرباء الجانى وكل من تربطه به صلة ، لاسيما في الجرائم السياسية .

وقد سبقت الشريعة الإسلامية الأنظمة الوضعية بعدة قرون في تأكيد مبدأ شخصية العقوبة ، حيث ورد النص عليه في أصل التشريع الإسلامى،وهو القرآن الكريم في قول الله تعالى "ولا تزر وازرة وزر أخرى"

ولا يخل بمبدأ شخصية العقوبة ما يمكن أن يصيب أسرة المحكوم عليه من أضرار نتيجة تنفيذ العقوبة فيه، فتلك آثار غير مباشرة للعقوبة .

ويترتب على مبدأ شخصية العقوبة أن وفاة المحكوم عليه قبل تنفيذ العقوبة فيه يؤدى إلى إنقضاء العقوبة- التى تفرض وجود المحكوم عليه- بدون تنفيذ، فلا يتحمل ورثة هذا الأخير العقوبة التى لم تنقذ بسبب وفاته ويعنى ذلك أن العقوبات لا تورث.

رابعا: عدالة العقوبة:

أن تحقيق العدالة يعد من اهم الأغراض التى ينبغى أن يستهدفها العقاب. وتحقيق العدالة كغرض من أغراض العقوبة يتطلب مراعاة عدة أمور:

1) فمن ناحية، تعنى عدالة العقوبة أن تكون هناك ضرورة لتقريرها. فحيث يمكن حماية المصلحة الإجتماعية المراد حمايتها بوسائل أخرى غير العقوبة الجنائية، يكون التجاء المشرع إلى العقاب الجنائى- رغم خطورته- تعسفا في إستعمال حق العقاب ومجافاة لما تقتضيه العدالة.

2) تعنى عدالة العقوبة ضرورة تناسب إيلامها مع جسامة الجريمة التى تتقرر من أجلها ومراعاة عدالة العقوبة بهذا المعنى يتطلب في المرحلة التشريعية ،التنويع في العقوبات وجعلها بين حدين ومنح القاضى سلطة تقديرية ليتمكن من تفريد العقوبة .

3) نرى أن مراعاة العدالة في المرحلة التشريعية يفرض المساواة بين الناس جميعا أمام نصوص القانون المقررة للعقوبات. ولم يكن الأمر كذلك في سالف الزمان ، حيث كانت العقوبات المقررة للفعل الواحد تختلف باختلاف أقدار الأفراد والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها ،بل إن وسائل تنفيذ العقوبات كانت ترتبط بالمكانة الاجتماعية للمحكوم عليه.

4) وأخيرا فإن تحقيق العقوبة للعدالة يقتضي مراعاة تفريد العقاب عند التطبيق . ويعد تفريد العقوبة من أهم المبادئ الجنائية الحديثة، وهو ثمرة من ثمار العدالة في تطبيق القانون .والتفريد القضائي يشكل لذلك أهم مرحلة يمكن أن تتحقق فيها العدالة بين الجناة،إذ ينال كل منهم من العقاب جرعة تتناسب مع دوره في الجريمة وظروفه الخاصة. ويأتي التفريد في مرحلة التنفيذ العقابي ليصل بعدالة العقوبة إلى ذروة سنامها.

خامسا: إحترام الكرامة البشرية

ينبغى ان تكون العقوبة إنسانية، لا تؤدى إلى امتهان كرامة المحكوم عليه بها أو إهدار أدميته. وعلى المشرع أن يراعى ذلك عند اختيار العقوبات التى يقررها.

وتؤكد المواثيق الدولية على ضرورة الابتعاد عن كافة العقوبات المنافية للكرامة الإنسانية. فالمادة الخامسة من الاعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الامم المتحدة في سنة 1948 تحظر توقيع مثل هذه العقوبات بنصها على أنه " لايجوز إخضاع شخص للتعذيب أو لعقوبات أو معاملة قاسية أو غير إنسانية أو مهينة"

انتهاء الإجابة للسؤال الرئيسي

س- تكلم عن عقوبة الإعدام كأحد العقوبات البدنية؟ (سؤال امتحان 2)

تعتبر عقوبة الإعدام من أقدم العقوبات وجودا من الناحية التاريخية ، فهى واحدة من أقدم العقوبات التى عرفتها البشرية، وعقوبة الإعدام كذلك من أشد العقوبات من حيث الجسامة،لأهمية الحق الذى تصيبه،وهو حق الإنسان في الحياة الذى تسلبه تلك العقوبة.

ولم تكن عقوبة الإعدام مثارا للجدل في التشريعات القديمة.

أما في العصر الحديث، وبصفة خاصة منذ القرن الثامن عشر، فقد ثار الجدل حول مدى جدوى عقوبة الإعدام كجزاء بين الجزاءات الجنائية،وظهر إتجاه يطالب بالغائها من التشريعات الوضعية، بدعوى إضفاء طابع من الإنسانية والتحضر على النظام العقابى.

وقد انعكس الجدل حول ملائمة الأخذ بعقوبة الإعدام في التشريع الجنائى على موقف التشريعات الوضعية ، التى مازالت تتردد بين إلغاء عقوبة الإعدام أو الإبقاء عليها.

ونعرض فيما يلي الاتجاه الفقهي المؤيد للإبقاء على عقوبة الإعدام ، ثم نعرض لحجج الذين يطالبون بإلغائها، ونلقى أخيرا نظرة على موقف التشريعات المختلفة من عقوبة الإعدام.

*(سوال فرعى ، سؤال امتحان 3) تكلم عن الاتجاه المؤيد للإبقاء على عقوبة الإعدام والاتجاه المعارض؟

يؤيد فريق من الفقهاء والمفكرين الإبقاء على عقوبة الإعدام في التشريع الجنائي. ويستند أنصار هذا الاتجاه إلى عدة حجج:

1- فاعلية عقوبة الاعدام لمواجهة الخطورة الإجرامية بالنسبة لبعض المجرمين ، الذين يثبت عدم جدوى أساليب الإصلاح والتهذيب معهم ذلك أن عقوبة الاعدام إستئصالية تقضى قضاء مبرما على هذه الطائفة من المجرمين حماية للمجتمع من شرهم. ومن هذه الناحية تعد عقوبة الاعدام ضرورة اجتماعية لحماية المجتمع من الاجرام ،ولا يمكن تصور عقوبة أخرى تتساوى معها في تحقيق هذا الهدف بالذات. من أجل ذلك نادى أنصار المدرسة الوضعية بالإبقاء على عقوبة الإعدام كوسيلة صالحة لتحقيق الدفاع الاجتماعى.

2- دور عقوبة الاعدام في تحقيق الردع العام: إذ انها تتضمن أقصى قدر من الزجر والإرهاب في النفس.ومن هذه الوجهة تعد عقوبة الاعدام أكثر العقوبات أثرا في تحقيق هدف المجتمع في مكافحة الاجرام الكامن. ولا شك في ان أغلب ما يحرص عليه الإنسان هو حياته،لذلك يكون للتهديد بإنهائها قوة إقناعية تصرف الأفراد عن الإقدام على الأفعال الموجبة لها.

وإذا كان لوجود عقوبة الاعدام في التشريع الجنائى هذا الأثر المانع، وهو إنذار الأفراد بسوء عاقبة من ارتكب الجريمة . ويعنى ذلك أن تطبيق العقوبة يحمل معنى الزجر العام.ولا تجدى عقوبة أخرى في تحقيق هذا الهدف مثل عقوبة الاعدام.

من اجل ذلك نشهد ظهور الإتجاهات المطالبة بتقرير عقوبة الاعدام وتنفيذها علنا في المحكوم عليه بها. كلما تفشت ظاهرة إجرامية وإستفحل خطرها في مجتمع من المجتمعات. كما يؤكد صدق هذه الملاحظة كذلك ما أظهرته التجربة العملية في بعض الدول التى ألغت عقوبة الإعدام من إستفحال خطر الجريمة وعجز المجتمع عن التصدى لها لدرجة دفعت بعض الدول إلى إعادة النص عليها في التشريع الجنائى.

3- ضرورة عقوبة الاعدام لتحقيق عدالة العقوبة في بعض الجرائم الخطيرة مثل القتل. وقد رأينا أن عدالة العقوبة تقتضى التناسب بين الشر الذى ألحقه الجانى بالمجنى عليه والإيلام الذى يحل به كأثر للجريمة. بيد انه في بعض الجرائم لا يتحقق هذا التناسب إلا بسلب الحق في الحياة . ويبدو هذا الأمر جليا في جرائم القتل العمد.

إن العقاب على القتل بغير القتل كفيل بأن يثير غريزة الإنتقام الفردى،ويدفع الأفراد إلى تنصيب أنفسهم قضاة يحققون العدالة التى تقاعس النظام القانونى عن ضمان تحقيقها. ولا يخفى ما فى ذلك من إضرار بالمصلحة الإجتماعية ،وعود بالبشرية إلى عصور كان فيها الفرد يقتص لنفسه من الجانى بسبب غياب السلطة العامة .

4- صعوبة إيجاد بديل لعقوبة الإعدام يؤدى دورها في السياسة الجنائية: وقد استبدل بعض الدول سلب الحرية مدى الحياة بعقوبة الاعدام بعد إلغائها. لكن العقوبة المؤبدة تتحول إلى مؤقتة في كثير من الأحوال بفعل نظام الإفراج الشرطى. كما انها تواجه على فرض الحفاظ على خاصة التأبيد فيها إنتقادات حادة من المفكرين بدعوى انها غير إنسانية تسلب المحكوم عليه المل في إستعادة حريته في يوم من الأيام.

5- الجدوى الاقتصادية لعقوبة الاعدام:

فيرى فريق من المؤيدين للإبقاء على عقوبة الإعدام أنها عقوبة غير مكلفة من الناحية الاقتصادية ،إذ لا يستغرق تنفيذها غير برهة يسيرة، في حين يكلف تنفيذ سلب الحرية نفقات باهظة ، تتمثل فيما يستلزمه تشييد السجون وحراستها...الخ

ثانيا: الاتجاه المعارض لعقوبة الاعدام

ويمكن إيجاز أهم الحجج التى قال بها المعارضون لعقوبة الإعدام فيما يلى:

1- ان المجتمع ليس من حقه سلب حياة الفرد ،لأنه ليس هو الذى منح الحق في الحياة . وقد قال بعض أنصار هذا الاتجاه بأن أساس حق الدولة في العقاب هو العقد الاجتماعى،وأنه من غير الممكن أن يكون الفرد قد تنازل بمقتضى هذا العقد للدولة عن حقه في الحياة،إذ لا يملك هذا التنازل. وتلك حجة واهية في تقديرنا لأن المجتمع يسلب الفرد حقوقا أخرى عن طريق العقوبة أقل من حق الحياة أهمية بطبيعة الحال، لكنها حقوق أساسية لا معنى للحياة بدونها. ومع ذلك فإن المجتمع لم يمنح الأفراد هذه الحقوق ومثالها الحق في الحرية .

والواقع أن أساس حق الدولة في العقاب ، ليس أنه مصدر الحقوق التى تمس بها العقوبة ،وإنما أساس حقها في العقاب أنه ضرورة إجتماعية لحماية المجتمع من الإجرام ،ومن ثم فإن كل عقوبة تحقق هذه الغاية تعد عقوبة مشروعة ما دامت لا تتعارض مع الشعور العام بالعدالة .

2- أن عقوبة الاعدام عقوبة قاسية وفظة تتسم بالبشاعة والوحشية وتؤذى الشعور العام الذى يفزع من قسوة العقوبات ويتأذى إحساسه من توقيعها. ولديــنا ان الشعور العام لا يفزع من توقيع العقاب العادل بقدر فزعه من الجريمة التى أدت إلى هذا العقاب .وأن الفزع من الجريمة لا يتحول إلى أمن إلا إذا طبقت بالفعل عقوبة الاعدام.

3- ان عقوبة الاعدام لا تحقق الأهداف التى ينبغى أن تسعى إليها الدولة من العقاب ،واهمها إصلاح المحكوم عليه وتأهيله. والواقع أن أغراض العقوبة لا تقتصر على الردع الخاص، بل تتضمن تحقيق العدالة والردع العام،وإذا كان الردع الخاص لا يتحقق بعقوبة الإعدام،فإن هذه العقوبة تحقق الردع العام وترضى الشعور بالعدالة في الجرائم الجسيمة لا سيما جرائم الإعتداء على الحياة.

4- استحالة الرجوع عن عقوبة الاعدام إذا ما إتضح بعد تنفيذها براءة من نفذت فيه. فالخطأ القضائى يقبل الإصلاح في غير الأحوال التى يحكم فيها بالاعدام ، وتنفذ العقوبة بالفعل .أما في حالات الإعدام فإنه يستحيل إصلاح الخطأ بعد فوات الأوان.

والواقعأنه يمكن لتفادى هذا الاحتمال إحاطة الحكم بعقوبة الإعدام وتنفيذها بضمانات إجرائية. ويبقى بعد ذلك أن القول بإلغاء عقوبة الإعدام إستنادا إلى احتمال أن يخطئ القضاة في الحكم بها،وهو إحتمال نادر ، هو أمر لا يمكن قبوله، ذلك أنه من المفروض ان تستند القاعدة القانونية إلى الغالب من الأمور.

5- وأخيرا يشكك أنصار الرأي المطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في حجج المؤيدين للإبقاء عليها ومحاولة إثبات أنها غير ذات جدوى من الناحية الاقتصادية ، لأنها تحرم الدولة من قوة عاملة يمكن ان تسهم في زيادة الإنتاج، ولو بالعمل في السجون كما يرون أن في البدائل العقابية ما يغنى عنها، ويحقق أهداف السياسة العقابية الحديثة التي تهدف إلى إصلاح المجرم وتأهيله.

ثالثا: موقف التشريعات المختلفة من عقوبة الإعدام:

يقرر التشريع الجنائي الإسلامي عقوبة القتل في جرائم القتل العمد والزنا من المحصن،والحرابة إذا قتل المحارب والردة والغبى . والمبدأ في الشريعة الإسلامية هو ضرورة تنفيذ العقوبات علنا في المحكوم عليه تحقيقا لوظيفتها في الردع العام.

وفي التشريع المصرى توجد عقوبة الإعدام بالنسبة لطائفة من الجرائم الخطيرة،أهمها جرائم القتل العمد والجرائم الماسة بأمن الدولة وإستقلال البلاد.

وليس من المقبول المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر ،إذ هي مقررة في الشريعة الإسلامية ،التي تعد المصدر الرئيسي للتشريع في مصر.ومن ثم فإن إلغائها يخالف الشريعة الإسلامية، على الأقل فيما يتعلق بالجرائم ذات العقوبات المقدرة شرعا،وأهمها القتل العمد ويخالف في الوقت ذاته دستور البلاد.

وفى فرنسا لا يعرف القانون الفرنسى في الوقت الحاضر عقوبة الاعدام .

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ألغت بعض الولايات عقوبة الإعدام ولا يزال بعضها الآخر يحتفظ بها. كما ان بعض الولايات التى ألغت عقوبة الاعدام اضطرت إلى اعادتها ثانية بعد تزايد معدلات الإجرام فيها.

وإذا كان بعض الدول قد ألغى عقوبة الإعدام من تشريعاته العقابية صرحة فإن دولا أخرى لم تلغها صراحة ،ومع ذلك جرى العرف فيها على عدم تطبيقها لمدد طويلة. من هذه الدول بلجيكا قبل إلغائها صراحة.



س- اكتب في توحيد العقوبات السالبة للحرية ؟"سؤال امتحان 1"

ضرورات الملائمة بين جسامة الجريمة وإيلام العقوبة المقررة لها، دفعت بعض التشريعات إلى تنويع العقوبات السالبة للحرية ،وخص كل نوع منها بنظام للتنفيذ يختلف عن النظامي المتبع في غيره. ومن هذه التشريعات التشريع المصري ،الذي يعرف نوعين على الأقل من العقوبات السالبة للحرية هما : السجن والحبس. والسجن ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي :السجن المؤيد والسجن المشدد والسجن العادي .وينفرد كل نوع منها بأحكام خاصة ،ونظام خاص عند التنفيذ، تتفاوت قسوته تبعا لجسامة الجريمة المقررة لها سلب الحرية .

لكن بعض التشريعات الحديثة تعترف بوحدة العقوبة السالبة للحرية ،وتقرر تبعا لذلك عقوبة واحدة سالبة للحرية يتم تنفيذها وفق نظام يراعى إختلاف المحكوم عليهم في مدى الخطورة الإجرامية ، ومن هذه التشريعات التشريع الإنجليزى والتشريع الهولندى .

وتبعا لهذا الإختلاف في النظرة إلى العقوبة السالبة للحرية ،ظهرت مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية .

ويجدر بنا قبل بيان حجج المؤيدين والمعارضين لتعدد العقوبات السالبة للحرية ،أن تشير إلى وضع المشكلة من الناحية التاريخية.

أولا: وضع المشكلة

في بداية القرن التاسع عشر كان تنويع العقوبات السالبة للحرية ،وتدرجها من حيث القسوة ،ضرورة لا مفر منها لمواجهة النقص المترتب على إستبعاد العقوبات البدنية وحصر الإعدام في أضيق نطاق.

بمعنى أن التفريد يمكن أن يتحقق بالنسبة للعقوبة الواحدة وفق معيار مدة سلب الحرية ،التى يمكن أن تطول أو تقصر تبعا لإختلاف جسامة الجرائم.

وقد دعا الفقهاء إلى فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية ، قبل أن تنتقل دراستها إلى المؤتمرات الدولية. ومن أشهر من نادى بتوحيد العقوبات السالبة للحرية الفرنسى شارل لوكا.كما إن المدرسة الوضعية الإيطالية إعتنقت فكرة توحيد العقوبات السالبة للحرية .

وفى المؤتمرات الدولية ،أثير موضوع توحيد العقوبات السالبة للحرية لأول مرة في مؤتمر لندن الجنائى والعقابى سنة 1872،وتمت دراسته في مؤتمر ستوكلهم سنة 1878.

وقد تأثرت التشريعات بهذا الإتجاه الفقهى الداعى إلى توحيد العقوبات السالبة للحرية فبعضها ألغى التعدد وبعضها خفض عدد العقوبات السالبة للحرية .

مثال التشريعات التى ألغت تعدد العقوبات السالبة للحرية ،التشريع الهولندى الذى وحد العقوبات السالبة منذ سنة 1881 في عقوبة الحبس الإنفرادى .

ومن التشريعات التى خفضت عدد العقوبات السالبة للحرية ،نذكر التشريع النيوزيلندى ،والتشريع البرازيلى والتشريع السويدى الذى يقتصر على عقوبتين فقط : الأشغال الشاقة والحبس .كما ألغت مصر مؤخرا عقوبة الأشغال الشاقة بنوعيها.

وهناك أخيرا الغالبية العظمى من التشريعات التي لا تزال تحافظ على تعدد العقوبات السالبة للحرية في صورته القديمة. من هذه التشريعات التشريع المصري الذي يقرر في الواقع العملي أربعة أنواع من العقوبات السالبة للحرية هي :السجن المؤبد والسجن المشدد والسجن المؤقت وهى عقوبات للجنايات ، والحبس بنوعيه ،وهو عقوبة أصلية في الجنح.

ثانيا: الإتجاه المؤيد لتعدد العقوبات السالبة للحرية

س- أعرض حجج المؤيدين والمعارضين لتعدد العقوبات السالبة ؟(سؤال فرعى –سؤال امتحان 1)

1- أن تنوع العقوبات هو معيار تقسيم الجرائم إلى جنايات وجنح ومخالفا. مؤدى ذلك أنه إذا توحدت العقوبات السالبة للحرية في عقوبة واحدة.فإن ذلك يترتب عليه إختلال معيار التمييز بين أنواع الجرائم،مما يؤدى إلى قلب الأوضاع المستقرة .فالتوحيد المقترح يقتضى بالضرورة تغييرا شاملا في البنيانين العقابى والإجرائى معا،لأن كلاهما يقوم على تنويع الجرائم بحسب جسامتها إلى ثلاث أنواع،وتنويع السجون أيضا،وتنويع قواعد تحقيق الدعاوى ....إلخ

2- أن نظام تعدد العقوبات السالبة للحرية يضمن إرضاء الشعور العام بالعدالة ،بالإضافة إلى كونه أفضل الوسائل لتحقيق غرض العقوبة في الردع العام.

فإحساس الأفراد بالعدالة مرتبط بتدرج الإيلام الذى تتضمنه الأنواع المختلفة للعقوبات السالبة للحرية ،وهو تدرج مرتبط بتفاوت جسامة الجرائم.وقد استقر في ضمير الأفراد أن نوع العقوبة السالبة للحرية مؤشر على جسامة الجريمة المقررة لها ، وأن الحبس عقوبة يسيرة في حين أن الأشغال الشاقة عقوبة جسيمة .فإذا إتحدت العقوبات السالبة للحرية تحت إسم واحد ،هو عادة الحبس لكل جريمة مهما بلغت درجة جسامتها،فإن ذلك سيؤدى إلى ايذاء الشعور بالعدالة .

ويقرر أنصار التعدد كذلك أن الردع العام كغرض للعقوبة متوقف على تناسب العقوبة مع جسامة الجريمة ،وهذا التناسب لا يتحقق إلا إذا تنوعت العقوبات السالبة للحرية ،وتدرجت من الأخف إلى الأشد.

3- أن نظام تعدد العفوبات السالبة للحرية يساهم في تصنيف المحكوم عليهم تبعا لمدى خطورتهم الإجرامية . ذلك أن خطورة الجريمة تكشف عن خطورة الشخصية الإجرامية ،وكما يمكن تفسير السلوك الإجرامى عن طريق التعرف على شخصية الجانى وبيئته وماضيه، تكشف مدى جسامة هذا السلوك عن شخصية الجانى وخطورته بين فئات المجرمين. ولما كانت الخطورة على درجات متفاوتة ،فإن ذلك يفرض إختلاف النظم المتبعة في معاملة كل طائفة من المحكوم عليهم. ولا يتحقق هذا التفاوت في المعاملة حسب درجة الخطورة إلا إذا تنوعت العقوبات السالبة للحرية .

4- أن تنوع العقوبات السالبة للحرية يجعل تحديد النظام الذى يخضع له كل محكوم عليه من اختصاص القضاء ،وهو ما يحقق ضمانة هامة للمحكوم عليه،إذ يحميه من تعسف الإدارة . بينما توحيد العقوبات السالبة للحرية يسلب القضاء هذا الحق، ويسند مهمة تحديد نظام المعاملة إلى الإدارة العقابية. ولا محل لتضحية حق القاضى في إختيار العقوبة المناسبة لحساب الإدارة العقابية ،إذ ان القاضى يتميز في تصرفاته بالحياد والموضوعية .

ثالثا: الإتجاه المنادى بتوحيد العقوبات السالبة للحرية :

س- اكتب في أسانيد الإتجاه المنادى بتوحيد العقوبات السالبة للحرية ؟(سؤال فرعى – سؤال امتحان 1)

ويستند أنصار الإتجاه المنادى بتوحيد العقوبات السالبة للحرية إلى عدة حجج لتدعيم وجهة نظرهم

1- أنه لم يعد هناك مبرر لتنوع العقوبات السالبة للحرية بعد ان تطورت المعاملة العقابية الحديثة ،وأصبح غرض العقوبة هو الإصلاح والتأهيل.

والتأهيل لا يستهدف إيلاما أكثر من سلب الحرية،ومن ثم يغدو توحيد العقوبات السالبة للحرية امرا منطقيا. فمعنى العقاب يتحقق بسلب الحرية ،وهو معنى يتحقق كاملا بالنسبة لكل عقوبة سالبة للحرية ،مما يعنى إختفاء الفوارق بين العقوبات السالبة للحرية ،وهذا هو المفهوم الذى يعنيه توحيد هذه العقوبات .

2- الحاجة إلى تصنيف المحكوم عليهم على أساس علمى سليم يعتمد على فحص دقيق لكل محكوم عليه. ويعنى ذا إستبعاد قيام التصنيف على أسس مجردة مثل نوع الجريمة .وإذا كان نوع الجريمة يتحدد على أساس نوع ومقدار العقوبة المقررة لها،فإن إستبعاد قيام التصنيف على أساس نوع الجريمة ،يعنى في الوقت ذاته إستبعاد التقسيم التقليدى للعقوبات السالبة للحرية ،أى توحيد هذه العقوبات.

3- أن المشرع الحديث يسير في طريق التوحيد بين العقوبات السالبة للحرية . ويظهر ذلك في مجالات ثلاثة:

الأول: إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة ،وهو ما يعد خطوة في طريق توحيد العقوبات السالبة للحرية .

الثانى: تقريب الفوارق بين عقوبة الأشغال الشاقة وغيرها من العقوبات السالبة للحرية ،بالنسبة للتشريعات التى لم تلغها صراحة. ويتحقق ذلك ،أما بالتخفيف من مظاهر القسوة في عقوبة الأشغال الشاقة ،وإما بإعفاء بعض الأشخاص الذين حكم عليهم بها من الخضوع لنظامها.

الثالث: زيادة عدد طوائف المحكوم عليهم الذين يقرر لهم المشرع الحديث معاملة خاصة ،لا تقوم على أساس التمييز بينهم تبعا لنوع جريمتهم فتتوحد بالنسبة لهم العقوبات السالبة للحرية .

* وبالإضافة إلى الحجج الخاصة بأنصار التوحيد ،فإن هؤلاء يدعمون وجهة نظرهم بتفنيد أسانيد المعارضين لتوحيد العقوبات السالبة للحرية على النحو التالى :

** يبنى المعارضون لتوحيد العقوبات السالبة للحرية معارضتهم على سوء فهم لماهية التوحيد ،إذ يتصورون أنه يتضمن مساواة كاملة في المعاملة العقابية بين المحكوم عليهم،رغم جسامة جرائمهم التى تعبر عن درجة الخطورة الإجرامية الكامنة في أشخاصهم. وليس هذا التصور صحيحا. فالتوحيد ليس معناه إلغاء التفريد في أساليب المعاملة العقابية للمحكوم عليهم، بل يظل التفريد قائما ،وإن تغير معياره من نوع العقوبة إلى مدتها.

***وعلى ضوء الملاحظة السابقة ، تتبين مواطن الضعف في حجج المعارضين للتوحيد.

1- ليس صحيحا القول بأن توحيد العقوبات السالبة للحرية يحول دون تطبيق قواعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية القائمة على التقسيم الثلاثى للجرائم. إذ يمكن أن تؤدى مدة العقوبة الموحدة السالبة للحرية الدور الذى يؤديه في النظام الحالى تعدد العقوبات السالبة للحرية ، فتكون المدة معيارا لتحديد جسامة العقوبة،وبالتالى للإبقاء على التقسيم الثلاثى للجرائم. وعلى ذلك يظل تقسيم الجرائم قائما ،ولكن على أساس مدة العقوبة بدلا من ان يقوم كما هو الوضع الحالى على أساس نوع العقوبة.

2- ليس صحيحا بأن توحيد العقوبات السالبة للحرية يتعارض مع تحقيق العدالة والردع العام بإعتبارهما غرضين للعقوبة.

ويوحى هذا القول بان التوحيد يعنى المساواة في العقوبة بين الجرائم مهما إختلفت جسامتها ،وهو مالم يقل به أحد .ذلك أن العقوبة تختلف من جريمة إلى أخرى تبعا لجسامتها. فالعقوبة الأطول مدة تكون أكثر جسامة،ومن ثم يعاقب على الجريمة البسيطة بعقوبة سالبة للحرية ذات مدة قصيرة ،بينما يتقرر للجريمة الجسيمة عقوبة مدتها طويلة،وبهذا يرضى الشعور بالعدالة ويتحقق الردع العام.

3- ومن ناحية ثالثة ليس هناك تلازم حتمى بين خطورة الجريمة وخطورة الشخصية الإجرامية .[/
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MEKKAOUI SOFT
مدير و مؤسس المنتدى
مدير و مؤسس المنتدى
MEKKAOUI SOFT


الجنس : ذكر
مشاركات : 4126
العمر : 36
الدولة : الجزائـــر
المهنة : مصمم جرافيك
تاريخ التسجيل : 09/03/2009

دروس في علم الاجرام الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: دروس في علم الاجرام الجزء الثاني   دروس في علم الاجرام الجزء الثاني I_icon_minitimeالإثنين يوليو 12, 2010 8:29 pm

دروس في علم الاجرام الجزء الثاني Fleur3ua8yy9
شــــكرا لك أختي
على المعلومـــات القيــمة

جــــزاك الله ألف خير
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني Fleur3ua8yy9
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دروس في علم الاجرام الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» دروس في علم الاجرام والعقاب أسئلة وإجابات
» دروس اجتماعيات للستة 3 متوسط
» نوافذ برنامج الفوتوشوب ــ الجزء الثاني ــ
» دروس اللغة2 متوسط
» دروس مجانية في الحب

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
MEKKAOUI SOFT :: المنتديات العامة :: قسم التربية و التعليم-
انتقل الى: